دعوة لتقديم أوراق: الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق النزاعات المسلحة: القانون الدولي الإنساني والسياسات الإنسانية والعمل الإنساني

دعوة لتقديم أوراق: الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق النزاعات المسلحة: القانون الدولي الإنساني والسياسات الإنسانية والعمل الإنساني

شكَّل اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006 تحولًا في تصور مفهوم الإعاقة الوارد بالقانون الدولي. فبينما عكست فروع القانون الدولي - ومنها القانون الدولي الإنساني – في السابق النموذجين الخيري والطبي للإعاقة، فإن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة المعنية بها والمقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضعوا مسألة الإعاقة بثبات وبشكل مفعم بالرعاية الأبوية ضمن مفهوم النموذج الاجتماعي والنُهج القائمة على حقوق الإنسان. وقد أسفر هذا التحوّل، جزئيًا، عن استكمال المبادئ الإنسانية التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (لا سيما مبدأي الإنسانية وعدم التحيز) بالمبادئ العامـة المنصوص عليها في الاتفاقية استكمالًا ذا مغزى، ومن هذه المبادئ احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم الذاتي واستقلاليتهم في اتخاذ القرارات، وعدم التمييز، ومشاركتهم وإشراكهم في المجتمع، واحترام الفوارق وقبولهم كجزء من التنوع البشري، وضمان تكافؤ الفرص.

وعلى ضوء العمل الذي اضطلع به مؤخرًا كلٌ من لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمقرر الخاص بهدف مواصلة تعميق فهم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق النزاعات المسلحة، وكذلك في إطار إطلاق اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) رؤية 2030 المعنية بالإعاقة والتي تتناول إجراء تحولات على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات الإنسانية، يتضح أن الوقت قد حان لإجراء المزيد من المناقشات والتطوير. وترتكز المحادثات على عدة أسئلة محورية، لكنها ليست أسئلة جامعة بأي حال من الأحوال بل يُقصد منها تحفيز التفكير وإثراء الإسهامات. ونشجع تقديم الأوراق التي تتناول الإجابة عن هذه الأسئلة، وكذلك تلك التي تتناول الموضوعات الأخرى واسعة النطاق التي يشملها هذا العدد.

بشأن كيفية تعامل القانون الدولي الإنساني مع الصلة القائمة بين الإعاقة والنزاعات المسلحة:

  • كيف يتعامل القانون الدولي الإنساني بصيغته الراهنة مع الصلة القائمة بين النزاعات المسلحة من جهة ومسألة الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة من جهة أخرى؟
  • في أثناء النزاعات المسلحة، كيف يتفاعل القانون الدولي الإنساني مع القوانين الأخرى (لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان) في ما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة؟
  • ما سُبل الحماية والحقوق المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أثناء النزاعات المسلحة، وما الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني على أطراف النزاعات المسلحة في هذا الصدد، لا سيما في ما يخص سير الأعمال العدائية؟
  • ما سُبل الحماية المحددة التي يوفرها القانون الدولي الإنساني للأشخاص ذوي الإعاقة المحتجزين في أثناء نزاعات مسلحة، وهل هذه السُبل كافية؟

بشأن مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلاقتها بالقانون الدولي الإنساني وسير الأعمال العدائية:

  • هل يفرق القانون الدولي الإنساني بين الأشخاص الذين أصيبوا بعاهات من جرَّاء نزاعات مسلحة وهؤلاء الذين أصيبوا بعاهات من جرَّاء أسباب أخرى بخلاف النزاعات المسلحة، وهل ينبغي له ذلك، وهل يتماشى هذا التمييز مع المبادئ الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان؟
  • هل يمكن وينبغي للتطوير المقبل واللاحق للقانون الدولي الإنساني - أن يتماشى بشكلٍ أوثق مع مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل كفالة إشراكهم ومشاركتهم في المجتمع وصون كرامتهم واستقلالهم الذاتي واستقلاليتهم في اتخاذ القرارات؟
  • ما أوجه مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بشكلٍ مُجدٍ في سياق القانون الدولي الإنساني والعمليات الإنسانية على السواء؟
  • ما الإجراءات التي يمكن للقوات المسلحة للدول والجماعات المسلحة من غير الدول والأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى اتخاذها لإعمال مبدأي الإشراك والمشاركة؟
  • كيف يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى الإسهام في جمع وتحليل البيانات المصنفة بحسب الجنس والسن والإعاقة والمتعلقة بالعقبات والمخاطر المعيَّنة التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في النزاعات المسلحة؟
  • ما مدى تفاوت تأثر الأشخاص ذوي الإعاقة من جرَّاء النزاعات واستفادتهم من العمليات الإنسانية، استنادًا إلى هوياتهم الأخرى المتداخلة؟

بشأن المرحلة التي تعقب النزاعات المسلحة:

  • رغم أن أغلب التزامات القانون الدولي الإنساني تسري في أثناء النزاعات المسلحة، فثمة أحكام معيَّنة - منها على سبيل المثال - أحكام بشأن الأشخاص المفقودين أو المحتجزين - تظل سارية حتى بعد انتهاء النزاع.
  • إلى أي مدى يحكم القانون الدولي الإنساني سلوك الدول بشأن معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة حتى بعد انتهاء النزاعات المسلحة، وإلى أي مدى ينبغي له أن يحكم هذا السلوك؟
  • هل يراعى القانون الدولي الإنساني المدنيين والمقاتلين الذين يصابون من جرَّاء النزاعات بإعاقات مؤقتة أو دائمة مراعاةً وافية؟
  • كيف يمكن استخدام القانون الدولي الإنساني لردع الانتهاكات المرتكبة خاصةً بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما الدور التكميلي الذي يضطلع به القانون الجنائي الدولي في هذا الصدد؟
  • هل تراعي التزامات القانون الدولي الإنساني المتعلقة بإنهاء النزاعات، ومنها الالتزامات في سياق عمليات السلام، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم بشكلٍ كافٍ؟
  • هل رأبت القوانين الأخرى، ومنها القانون الدولي لحقوق الإنسان، هذه الفجوة بشكلٍ كافٍ؟

يقدم هذا العدد من المجلة الدولية للصليب الأحمر (المجلة الدولية) تغطية واسعة للقانون الدولي الإنساني في سياق مسألة الإعاقة، وذلك إقرارًا بحقيقة أن النزاعات المسلحة تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسفر، في الوقت نفسه، عن وقوع إصابات وصدمات تؤدي إلى تفاقم إعاقتهم.

ويسر المجلة الدولية أن تطرح هذه الدعوة لتقديم أوراق بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل العدد المقرر إصداره في اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2022 والموافق 3 كانون الأول/ديسمبر 2022. تمتد المحادثات الدائرة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بطبيعة الحال، إلى ما هو أبعد من حيز النزاعات المسلحة. مع ذلك، وبالنظر إلى نطاق تركيز المجلة الدولية والصعوبات التي ينطوي عليها إصدار عدد واحد متسق منها، نطلب من المؤلفين إرسال أوراق تعكس فقط الصلة بين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من جهة وسير النزاعات المسلحة وتنظيمها والاستجابة الإنسانية المقدمة للمتضررين منها من جهة أخرى.

وندعو كل مهتم بالأمر أن يقدم بحلول 15 كانون الثاني/يناير 2022، ملخصًا لا يزيد عن 500 كلمة كحد أقصى، بالإضافة إلى سيرة ذاتية تتألف من 300 كلمة كحد أقصى. يرجى ملاحظة أننا نقدر بوجه خاص الحجج المبتكرة والإبداعية التي قد يكون لها تأثير على المناقشات القانونية والسياساتية التي تُجرى في المستقبل بشأن القانون الدولي الإنساني والسياسات الإنسانية والعمل الإنساني. ويرجى الانتباه كذلك إلى أن طول المقال المكتمل المستهدف يجب أن يتراوح بين 8,000 و10,000 كلمة، لكننا نرحب كذلك بأي مقترحات بصيغ أخرى (مذكرات الرأي، وما شابه). وإذا حظي الملخص الذي قدمته بالقبول، ستتلقى إشعارًا بذلك بحلول 10 شباط/فبراير، وسيتعين تقديم مسودة مقالك كاملًا بحلول 15 نيسان/أبريل 2022.

ويجب أن يتضمن هذا الملخص ما يلي:

  1. العنوان؛
  2. الحجج الرئيسية التي تعتزم طرحها؛
  3. شرح تبين فيه أوجه تناسُب الموضوع الذي اخترته مع الخط التحريري للمجلة الدولية للصليب الأحمر (للحصول على مزيد من المراجع، يرجى الاطلاع على منشورنا المعنون Guidelines for Authors (مبادئ توجيهية للمؤلفين)).

ويرجى إرسال كل ذلك في مستند واحد بصيغة ملف Word عبر العنوان الإلكتروني التالي review@icrc.org. وتماشيًا مع التزام المجلة الدولية المستمر بإفساح المجال لعدد كبير من الآراء المتنوعة، نشجع الأوراق المقدمة من الأقلام الخبيرة والناشئة على حدٍ سواء. علاوة على ذلك، إذا كان منظورك لهذه الموضوعات نابعًا من تجربتك الشخصية، فإننا نحثك على إعداد ورقة. كما أننا على أتم استعداد لتعديل عمليات التحرير والمراجعة من أجل مراعاة احتياجات المؤلفين المتصلة بإمكانية وصولهم، ونشجعهم على الاتصال بنا بشأن توفير التسهيلات التي قد يحتاجون إليها.

"Persons with Disabilities in the Context of Armed Conflict" Jury

The Jury Members