IRRC No. 904

مذكرة بشأن الهجرة ومبدأ عدم الإعادة القسرية

تنزيل PDF
يمكنك العثور على هذا أيضًا باللغة

Abstract
الهجرة ظاهرة عالمية تخلف أثرًا يمتد في جميع أنحاء العالم. وساهمت عوامل شتى في اتسام أنماط التنقل بدرجة متزايدة من التعقيد: حيث تغادر أعدادٌ كبيرة من الناس بلدانها الأصلية أو تجبر على مغادرتها؛ وشددت بعض الدول سياساتها المتعلقة بالهجرة، حيث استحدثت تدابير تهدف إلى منع الرعايا الأجانب من الوصول إلى أراضيها وتقديم طلبات لجوء وردعهم عن ذلك؛ ويضطر المهاجرون عادة وهم يقطعون دروبَهم إلى المرور عبر مناطق تدور فيها رحى النزاعات المسلحة أو تتمركز فيها عصابات عنيفة أو أراضي دول منهارة أو التحايل لتجنب هذه المناطق. ويشارك في حركات الهجرة غالبًا أشخاصٌ يحتاجون إلى حماية دولية وآخرون لا يتحاجون إلى هذه الحماية. وفي ضوء هذه "الحركات المختلطة"، يركز أغلب الخطاب الراهن والسياسات الحالية المتعلقة بالهجرة على ضرورة التمييز بين الهجرة "الطوعية" من ناحية والهجرة "القسرية"، ولا سيما اللاجئين، من ناحية أخرى. غير أن هذا التمييز في الواقع ليس واضحًا تمامًا. فعلى وجه الخصوص، قد يظل الأشخاص الذين لا يصنفون ضمن اللاجئين في حاجة إلى مساعدة وحماية، بما يشمل حمايتهم من الإعادة القسرية. ونتيجة لذلك، تستخدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) وصفًا واسعًا لمصطلح "المهاجرين" يركز على أوجه الاستضعاف التي يعانون منها بدلًا من التركيز على وضعهم القانوني. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه وإن كان يتعين توفير عدد من أوجه الحماية القانونية الدولية لجميع المهاجرين، تتوقف أوجه أخرى- ولا سيما وضع اللاجئين أو أشكال الحماية الفرعية- على الالتزامات التعاهدية و/أو القانون المحلي للدولة التي لها الولاية القضائية وعلى الظروف المحددة الخاصة بالفرد. والأهم من ذلك، أن الدول وإن كان لها الحق في تنظيم الهجرة وإعادة المهاجرين من أراضيها إذا ارتأت أنهم مهاجرون غير قانونيين، فإن هذا الحق ليس مطلقًا. ويجب أن يُتخذ أي قرار بإعادة شخص مهاجر في إطار الحدود التي قررها القانون المحلي والدولي، ومنها مبدأ عدم الإعادة القسرية. تشير هذه المذكرة إلى الأساس القانوني الذي يستند إليه مبدأ عدم الإعادة القسرية في فروع القانون الدولي المختلفة وتعرض النهج الذي اتبعته الدول أو المحاكم أو هيئات معاهدات حقوق الإنسان أو منظمات الخبراء في تفسير جوانب معينة من هذا المبدأ. وتوضح المذكرة أيضًا - عند الاقتضاء- فهم اللجنة الدولية لمبدأ عدم الإعادة القسرية والذي تسترشد به في حوارها مع الدول.

ما هو مبدأ عدم الإعادة القسرية؟

يحظر مبدأ عدم الإعادة القسرية نقلَ شخص من سلطة إلى سلطة أخرى عندما تكون هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص سيواجه خطر التعرض لانتهاك بعض حقوقه الأساسية.[1] وهذا المبدأ معترف به خاصة عندما يكون هناك احتمال لوقوع خطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، أو الحرمان التعسفي من الحياة، أو الاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتساب إلى فئة اجتماعية معينة أو اعتناق رأي سياسي، وإن كان يشمل عددًا من الأسباب الأخرى التي تحدد حسب المعاهدات التي صدقت عليها الدول المعنية.

ومبدأ عدم الإعادة القسرية منصوص عليه صراحة في أحكام القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للاجئين، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإن ورد بنطاقات مختلفة وشروط مختلفة للتطبيق في كل فرع من فروع القانون المذكورة. وترى اللجنة الدولية أن جوهر مبدأ عدم الإعادة القسرية قد اكتسب أيضًا صفة أحكام القانون الدولي العرفي.[2]

يحظر مبدأ عدم الإعادة القسرية نقلَ الأفراد بغض النظر عما إذا كان خطر انتهاكات الحقوق الأساسية مصدره دولة أو جهات فاعلة غير حكومية. فإذا كانت الجهات الفاعلة غير الحكومية هي مصدر ذلك الخطر، فيجب إثبات أن السلطات في دولة العودة "غير قادرة على حماية الشخص أو غير راغبة في ذلك".[3] وفي مثل هذه الحالات على وجه الخصوص، قد يتعلق السؤال المطروح بما إذا كان الفرار الداخلي أو الانتقال إلى مكان آخر لهما بديل يمكن أن يؤخذ في الاعتبار عند تقييم عدم الإعادة القسرية.[4]

 

الأسباب الموجبة لمنع النقل في إطار مبدأ عدم الإعادة القسرية

بموجب قانون اللاجئين، تحظر الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 (اتفاقية اللاجئين لعام 1951)، وبروتوكولها لعام 1967 إعادةَ اللاجئين وملتمسي اللجوء إلى أقاليم تكون حياتهم أو حريتهم مهددتين فيها بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائهم السياسية (أي تعرضهم لحالة اضطهاد).[5] وتوجد معايير مماثلة في صكوك إقليمية ملزمة أو غير ملزمة،[6] بعضها له نطاق أوسع ويشير إلى مخاطر ناجمة عن أحداث تتسبب في حدوث إخلال خطير بالنظام العام (وتشمل النزاعات المسلحة؛ انظر أدناه). وينطبق هذ الحظر على اللاجئين أو ملتمسي اللجوء بغض النظر عن الاعتراف الرسمي بوضعهم القانوني من عدمه. وبموجب قانون اللاجئين، يخضع مبدأ عدم الإعادة القسرية لاستثناء عندما يشكل لاجئ معين خطرًا على أمن البلد الذي يوجد فيه أو إذا سبقت إدانته بارتكاب جرم استثنائي الخطورة.[7] ومع ذلك، ومن أجل تقييد القاعدة العامة، يجب أن يُفسر هذا الاستثناء بالمعنى الضيق.[8] وبالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس قانون اللاجئين، لا يسمح مبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بأي استثناء أو انتقاص، ويُمنح لكل فرد بغض النظر عن وضعه القانوني. وهذا يعني أنه حتى إذا كان من الممكن إعادة شخص وفقًا لقانون اللاجئين، فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان قد يحظر هذا النقل.

تُحظر الإعادة القسرية بموجب قانون حقوق الإنسان استنادًا إلى عدد من الأسباب. وتوجد أقوى أشكال الحماية في حالات التعرض لخطر التعذيب (منصوص عليها صراحة في اتفاقية مناهضة التعذيب) أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والحرمان التعسفي من الحياة (منصوص عليها صراحة في الصكوك الإقليمية للقانون الدولي لحقوق الإنسان).[9] واعتبرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن مبدأ عدم الإعادة القسرية عنصر أساسي للحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحرمان التعسفي من الحياة حتى لو لم يرد ذكره صراحة في الاتفاقية ذات الصلة،[10] وشددت لجنة الأمم المتحدة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على أن المبدأ قد اكتسب صفة القواعد العرفية بالنظر إلى هذه الأسباب.[11] وبالإضافة إلى ذلك، توسع العديد من الصكوك الدولية والإقليمية والمحاكم الإقليمية وهيئات المعاهدات نطاق حظر الإعادة ليشمل أسبابًا أخرى، منها خطر الاختفاء القسري،[12] أو عقوبة الإعدام،[13] أو المحاكمة أمام محكمة خاصة أو مخصصة،[14] أو الحرمان الصارخ من العدالة،[15] أو تجنيد القُصَّر ومشاركتهم في الأعمال العدائية.[16] كما قررت بعض المحاكم الإقليمية أن المرض الخطير يمكن أن يؤدي إلى حظر إعادة الشخص في ظروف استثنائية إذا كان من شأن الإعادة أن تؤدي إلى "انهيار خطير وسريع ولا رجعة فيه في حالته الصحية مما يفضي إلى معاناة شديدة أو إلى انخفاض كبير في العمر المتوقع".[17]

ويحتوي القانون الدولي الإنساني على محظورات قوية بشأن عمليات نقل المحتجزين أو الأشخاص المشمولين بالحماية التي تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية في أوقات النزاع المسلح الدولي.[18] وترى اللجنة الدولية أن أشكال الحماية الأساسية في النزاعات المسلحة غير الدولية المنصوص عليها في المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع يجب أن تُفهم على أنها تمنع أطراف النزاع من نقل الأشخاص الخاضعين لسلطتها إلى سلطة أخرى عندما يقع هؤلاء الأشخاص في خطر التعرض لانتهاك تلك الحقوق الأساسية عند النقل.[19] ولا ينطبق مبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي الإنساني إلا في حالات النزاع المسلح. وعلى الرغم من أن مبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي الإنساني قد يكون ذا صلة أيضًا، في حالات معينة، في سياق الهجرة،[20] فإنه لن يخضع لمزيد من المناقشة في هذه المذكرة التي تركز في المقام الأول على القانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان.[21]

ويشمل مبدأ عدم الإعادة القسرية أيضًا الحظر المفروض على نقل شخص إلى سلطة حيثما يكون هناك خطر قيام السلطة المستقبلة بنقل الشخص إلى سلطة أخرى بالمخالفة لمبدأ عدم الإعادة القسرية (يطلق عليها أيضًا الإعادة الثانوية أو غير المباشرة أو المتسلسلة).[22]

النقل إلى أماكن متضررة من النزاع المسلح

دار بعض الجدل حول ما إذا كان مبدأ عدم الإعادة القسرية يحمي الأفراد من النقل إلى أماكن متضررة من العنف "المعمم" أو "العشوائي"،[23] بما في ذلك البلدان المتضررة من النزاعات المسلحة. ومن حيث المبدأ، فإن مجرد كون الشخص قد فرَّ من إقليم متضرر من نزاع مسلح أو فرَّ من عنف عشوائي أو معمم لا يغير التقييم الذي يقرر ما إذا كان هذا الشخص يصنف كلاجئ بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو يقع في نطاق حظر الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان: يجب إجراء التقييم بناء على المعايير المقررة بموجب كل فرع من القانون.[24] وتؤكد بعض صكوك حقوق الإنسان أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار "نمط متسق من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان" أو "الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي" عند تقييم عدم الإعادة القسرية.[25] وبالإضافة إلى ذلك، في أوقات النزاع المسلح، قد تتعرض جماعات أو مجتمعات محلية كاملة لخطر الاضطهاد استنادًا إلى سبب تمييزي أو لممارسة التهديد المنهجي بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية أو التعرض لهذه الانتهاكات، ومن ثم يحق لها الحصول على حماية دولية.[26] وفي الوقت نفسه، تقر اللجنة الدولية بأنه ليس كل شخص يفر من نزاع مسلح لديه خوف مبرر من الاضطهاد بسبب أحد الأسباب المعترف بها في اتفاقية اللاجئين لعام 1951،[27] أو يمكن القول إنه يواجه خطرًا حقيقيًا بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية على النحو الذي تقتضيه المطالبة بعدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.[28] ومع ذلك، تشير اللجنة الدولية إلى أن اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا وإعلان كارتاخينا بشأن اللاجئين لعام 1984، الذي وُضع في سياق أمريكا الوسطى والجنوبية، يشملان نطاقًا واسعًا من الأشخاص المحميين من عدم الإعادة القسرية. وبجانب حظر الإعادة القسرية المنصوص عليه في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، تعترف هذه الصكوك بحظر إعادة الأشخاص الذين فروا من ظروف قد تكون فيها التهديدات أقل فردية ولكنها أكثر تأثرًا بالسياق، مثل النزاعات المسلحة أو الحالات الأخرى التي تتسبب في إخلال خطير بالنظام العام.[29] وفي سياق الاتحاد الأوروبي، يحقق "للمدنيين" الذين لا يصنفون كلاجئين الحصول على "حماية ثانوية" إذا كانوا يواجهون "تهديدًا خطيرًا وفرديًا... للحياة أو الشخص بسبب العنف العشوائي في حالات النزاع المسلح الدولي أو الداخلي"، وتنطوي هذه الحماية الثانوية على حماية من الإعادة القسرية.[30] فقد أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حظرًا على إعادة الأشخاص إلى "أشد حالات العنف العام حيثما يكون هناك خطر حقيقي للتعرض لسوء المعاملة [أو انتهاكات للحق في الحياة] بسبب مجرد تعرض الشخص لهذا العنف أثناء الإعادة".[31]

نظرت الدول، في سياقات مختلفة، في إعادة أفراد إلى بلدان متضررة من النزاع المسلح عندما تطور النزاع وباتت أجزاء من الدولة تعتبر "آمنة". وتؤيد اللجنة الدولية وجهة النظر التي تذهب إلى أن البدائل المذكورة للفرار الداخلي أو النقل لا يمكن أن تعتبر موجودة إلا إذا كان وصول الفرد بأمان إلى المنطقة "الآمنة" أمر ممكن من الناحية القانونية والعملية، وإذا كان بقاء الشخص في هذه المنطقة أمر معقول، أي أن المنطقة لا تتسم بقسوة غير مبررة. وعلى أقل تقدير، سيحتاج الفرد إلى حماية فعالة من مخاطر انتهاكات الحقوق الأساسية التي أجبرت الشخص على الفرار وبررت مطالبته المبدئية بعدم الإعادة القسرية، أو غيرها من المطالبات التي من شأنها أن تبرر المطالبة بعدم الإعادة القسرية. وذهب البعض كذلك إلى أن بديل الفرار الداخلي يكون معقولًا فقط إذا كان يتسنى للشخص أن يعيش حياة طبيعية نسبيًا في الموقع الجديد.[32] وفي هذا الصدد، في البلدان المتضررة من النزاع المسلح، قد توجد إمكانية لإعادة أشخاص إلى أجزاء معينة من الدولة إذا كان تأثير النزاع يقتصر على جزء معين من الدولة بينما تظل أجزاء أخرى منها غير متضررة إلى حد كبير. وكما تحذر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد تكون الإعادة غير مناسبة أو معقولة في حالات أخرى لأن النزاعات المسلحة عادة ما "تتميز بقتال واسع النطاق، وغالبًا ما تتسم بالتقلب، مع تغير خطوط المواجهة و/أو تصاعد وتيرة العنف، وتشارك فيها غالبًا مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية التي قد لا يسهل التعرف عليها، وتعمل في مناطق جغرافية متنوعة".[33]

أين ومتى ينطبق مبدأ عدم الإعادة القسرية؟

بموجب القانون الدولي للاجئين، فإن مبدأ عدم الإعادة القسرية "ينطبق حيثما تمارس الدولة ولايتها القضائية، ويشمل ذلك المناطق الحدودية أو في أعالي البحار أو على أراضي دولة أخرى"، على أن يكون المعيار الحاسم هو ما إذا كان الأشخاص "يخضعون للسيطرة الفعلية لتلك الدولة وسلطتها".[34] واتخذت محاكم حقوق الإنسان الإقليمية وهيئات معاهدات حقوق الإنسان مواقف مماثلة في هذا الشأن.[35]

ومن ثم، تفهم اللجنة الدولية أن السؤال المحوري لتحديد ما إذا كانت الدولة مقيدة بمبدأ عدم الإعادة القسرية هو ما إذا كانت تمارس الولاية القضائية على الأشخاص المعنيين، أي إذا كانوا داخل الإقليم أو في المياه الإقليمية[36] أو يخضعون للسيطرة الفعلية لتلك الدولة.[37] فعلى سبيل المثال، إذا وجد المهاجرون أنفسهم في المياه الإقليمية التابعة لدولة معينة أو بقدر ما تمارس دولة معينة سيطرة فعلية على الأفراد الموجودين على متن قارب أثناء عمليات الاعتراض أو الإنقاذ (بما في ذلك في أعالي البحار)، فإنها ستتقيد بمبدأ عدم الإعادة القسرية. وهذا الأمر له أهمية حاسمة لأن الاتصال الأول بين المهاجرين والسلطات الوطنية يتم على نحو متزايد خارج نطاق الإقليم البري للدولة. ويتعين على الدولة، بمجرد أن تمارس الدولة الولاية القضائية على فرد، أن تقيم - على أساس كل حالة على حدة- إذا كان ذلك الشخص سيتعرض أو لن يتعرض لخطر انتهاك الحقوق الأساسية عند العودة (انظر القسم المتعلق بالضمانات الإجرائية أدناه).

ويشهد الوقت الراهن في أغلب الأحوال اعترافًا بتطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية على القبول وعدم الرفض عند الحدود. فقد أدرج عدم الرفض عند الحدود ضمن مبدأ عدم الإعادة القسرية في عدة صكوك رئيسية تتعلق بحماية اللاجئين جاءت بعد اتفاقية اللاجئين لعام 1951.[38] وهذا الطرح تدعمه أيضًا الاستنتاجات المختلفة التي خلصت إليها اللجنة التنفيذية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في إطار مسائل منها الهجرة عن طريق البحر، وكذلك المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات.[39] ومع ذلك، ينبغي ملاحظة أن مجرد رفض الدخول أو إعادة القارب إلى أعالي البحار لا يخالف بالضرورة مبدأ عدم الإعادة القسرية إذا لم يكن يترتب عليه الأثر أو النتيجة المتمثلان في إعادة الأشخاص إلى مكان قد يتعرضون فيه للخطر. ومن شأن رفض الدخول أو الإنزال من القارب أن يحقق الأثر العملي للإعادة القسرية إذا كان يفضي إلى ترك الأشخاص دون أي خيار سوى العودة إلى دولة يوجد فيها أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص سيواجه فيها خطر انتهاكات الحقوق الأساسية. وسيكون هذا هو الحال، على سبيل المثال، إذا كان الميناء التالي للسفينة يقع في بلد يتعرض فيه الشخص لخطر انتهاكات الحقوق الأساسية، بسبل منها الإعادة القسرية الثانوية. وانطباق عدم الإعادة القسرية على عمليات الاعتراض وعلى عمليات الإنقاذ في أعالي البحار أمر معترف به أيضًا على وجه العموم.[40] ومع ذلك فإن التطبيق العملي لمبدأ عدم الإعادة القسرية في هذه الحالات هو أمر أقل وضوحًا في أغلب الأحوال. وعلى وجه الخصوص، تدرك اللجنة الدولية أن بعض المسائل تظل مطروحة عندما يعتبر الأشخاص خاضعين للولاية القضائية للدولة.

وعلى الرغم من عدم وجود التزام عام بمنح القبول للدخول إلى أراضي الدولة أو الوصول إليها، يرى البعض أن الدول ينبغي لها بموجب القانون الدولي للاجئين أن تضمن قبول ملتمسي اللجوء، بشكل مؤقت على أقل تقدير، من أجل تنفيذ إجراء عادل وفعَّال لتحديد وضعهم واحتياجاتهم من الحماية.[41] وكما تؤكد الأقسام التالية، فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان يلزم الدول بتوفير ضمانات إجرائية عند تقييم أي مطالبة بالحماية يقدمها أي شخص يخضع لسلطتها القضائية، وهو أمر يتم عادة على إقليم الدولة. وإذا وجد أن الشخص سيتعرض للخطر عند عودته، فيجب على الدول أن تتخذ تدابير لا ترقى إلى حد الإعادة القسرية (أي منح وضع اللاجئ أو توفير حماية مؤقتة أو نقله إلى بلد ثالث آمن).

وبجانب حظر التدابير المباشرة الرامية إلى نقل شخص إلى مكان توجد فيه أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص سيواجه خطر انتهاكات الحقوق الأساسية، يرى البعض أيضًا أن مبدأ عدم الإعادة القسرية يحظر التدابير غير المباشرة أو المقنعة التي تحدث التأثير نفسه (يشار إليها أيضًا باسم "الإعادة القسرية البناءة").[42] وفي الواقع، تسترشد اللجنة الدولية بوجهة النظر التي ترى أنه إذا لم يكن بوسع الدولة إعادة شخص بشكل قانوني، فينبغي أن يُفهم مبدأ عدم الإعادة القسرية على أنه يحظر أيضًا التدابير غير المباشرة الرامية إلى التحايل على هذا الحظر. وهذا يعني أن الدول لا يجوز لها أن تهيئ ظروفًا تترك شخصًا مشمولًا بحماية مبدأ عدم الإعادة القسرية دون أي بديل حقيقي سوى العودة.[43]

الجوانب الإجرائية لعدم الإعادة القسرية

يترتب على الحظر المفروض على عدم الإعادة القسرية أن الدولة التي تخطط لإعادة مهاجر يجب أن تقيِّم بعناية وعلى أساس من حسن النوايا ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الشخص يواجه خطر التعرض لانتهاك حقوق أساسية. وثمة صلة قائمة بين سياسات وممارسات دولة العودة والظروف الخاصة لكل فرد من المهاجرين والتقييم.[44] وتُحظر إعادة الشخص إذا كانت هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض لانتهاك حقوق أساسية.

وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن الشخص الذي لديه أسباب لادعاء وقوع انتهاك لحقوقه له الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال.[45] وفي سياق عدم الإعادة القسرية، يعني الحق في الحصول على سبيل انتصاف الحق في الطعن في الإعادة أو النقل أمام هيئة مستقلة ومحايدة.[46]

ويتبين من خلال خبرة اللجنة الدولية أن فعالية التقييم في إطار مبدأ عدم الإعادة القسرية تقتضي توفير عدد من الضمانات الإجرائية الدنيا:

’1‘ تقديم معلومات في الوقت المناسب إلى الشخص المعني عن الإعادة أو النقل المقررين، بلغة يفهمها؛

’2‘ وإتاحة الفرصة للشخص المعني للتعبير أمام هيئة مستقلة وغير متحيزة عن أي مخاوف قد تكون لديه بشأن الإعادة أو النقل وتوضيح الأسباب التي تجعله معرضًا للخطر؛

’3‘ وتعليق النقل أثناء مراجعة سلامة الأسس التي تستند إليها مخاوف الشخص بسبب الضرر الذي لا رجعة فيه الذي قد يلحق بالشخص إذا تبين أن الشخص معرض للخطر بالفعل.[47]

وتطلب بعض هيئات أو محاكم حقوق الإنسان ضمانات إضافية، منها الحق في الحصول على دعم قانوني أثناء الإجراءات وضمانات الإجراءات القانونية الأخرى الواجبة.[48] وبالنسبة لنقل المهاجرين أو طردهم من إقليم الدولة الناقلة، يُنظر في التماس الانتصاف الفعال عادة أمام محاكم وطنية أو مجلس مخصص أو لجنة مخصصة. وعلى الرغم من أن الاستعراض من جانب المحكمة ليس شرطًا صارمًا، فإن قانون حقوق الإنسان يقتضي أن يكون الانتصاف فعالًا- أي أن الشخص المعني يجب أن تتاح له فرصة مجدية لالتماس قرار مستقل وغير متحيز يكفل ألا يتم نقله بطريقة تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية.[49] ومن جانبها، أوصت اللجنة التنفيذية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمجموعة من الضمانات الإجرائية الدنيا التي يتعين احترامها عند تحديد الوضع القانوني للاجئ والحماية من الإعادة القسرية بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951، تشمل ضمان أن تتاح للشخص إمكانية الطعن على قرار سلبي من الدرجة الأولى بشأن وضع اللاجئ.[50]

ونتيجة لذلك، تدرك اللجنة الدولية أن أحكام القانون الدولي المنطبق (بما في ذلك القانون الإقليمي) فضلًا عن القانون الوطني يجب أن تُحلل لمعرفة النطاق الكامل للمتطلبات الإجرائية في حالة معينة.

الاتفاقات بشأن السماح بالدخول مجددًا والضمانات الدبلوماسية

في سياق البت في طلبات اللجوء أو إعادة المهاجرين، أعلنت الدول (ولا سيما بلدان المقصد) بعض البلدان "آمنة" بما في ذلك بلدان المغادرة أو العبور، من أجل تيسير نقل أو إعادة الأشخاص من غير رعاياها. ولهذا الغرض، أبرمت الدول أيضًا اتفاقات بشأن السماح بالدخول مجددًا. وعلى الرغم من أن هذا التدابير في حد ذاتها لا تتعارض مع قانون اللاجئين أو قانون حقوق الإنسان، فهي غالبًا تثير مخاوف تتعلق بالإعادة القسرية. فقد يتعرض الشخص لخطر انتهاكات الحقوق الأساسية- أو النقل لاحقًا بالمخالفة لمبدأ عدم الإعادة القسرية (الإعادة القسرية الثانوية)- حتى في بلد أعلن أنه "آمن" وأبرم معه اتفاق بشأن السماح بالدخول مجددًا. وبالتالي، تتفق اللجنة الدولية مع الرأي القائل إن إعلان بلد ما "آمنًا" أو إبرام اتفاق بشأن السماح بالدخول مجددًا لا يعفي الدولة من التزاماتها بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية على النحو المبين في المناقشة الواردة في هذه المذكرة، بما في ذلك توفير الضمانات الإجرائية.[51] وبالإضافة إلى ذلك، خلصت اللجنة التنفيذية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أنه ينبغي الوفاء بشروط إضافية من أجل ضمان حقوق اللاجئين، ومنها ألا يُعاد أي ملتمس لجوء إلى بلد ثالث للبت في الطلب دون توفير ضمانات كافية، في كل حالة على حدة، بأن الشخص سيسمح له بالدخول مجددًا إلى ذلك البلد، وأنه ستتاح له إمكانية التماس اللجوء والحصول عليه، وأنه سيعامل وفقًا للمعايير الدولية المقبولة.[52]

ولكي تقوم الدول بتسليم الأشخاص أو طردهم أو إعادتهم مع ضمان الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي - ولا سيما مبدأ عدم الإعادة القسرية - فإنها تستفيد أيضًا من الضمانات الدبلوماسية أو اتفاقات النقل التي تقدم بموجبها السلطة المستقبلة ضمانات للدولة الناقلة بأن الأشخاص المنقولين سيعاملون وفقًا للمعايير الدولية. وتبرم هذه الضمانات أو الاتفاقات عادة فيما يتعلق بأفراد محددين. وتلاحظ اللجنة الدولية أن هناك جدلًا دائرًا بين الدول ومؤسسات حقوق الإنسان حول ما إذا كان من الممكن، وإلى أي درجة، مراعاة هذه الاتفاقات عند تقييم ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص معرض لخطر انتهاكات الحقوق الأساسية.[53] وترى اللجنة الدولية أن الضمانات الدبلوماسية لا يمكن في أي حال أن تعفي الدولة الناقلة من التزاماتها بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية، ولا سيما الالتزام بإجراء تقييم فردي لما إذا كان الشخص سيواجه خطرًا عند الإعادة. ولتحديد درجة الأهمية التي ستعطى لهذه الاتفاقات، إن وُجدت، ينبغي أن تسترشد هيئة الاستعراض بالمواقف التي اتخذتها مختلف هيئات حقوق الإنسان،[54] ومنها ما يلي:

  • في حالة النقل إلى دول توجد فيها "ممارسة منهجية للتعذيب"، من غير المرجح أن تؤدي الضمانات إلى القضاء على الخطر ولا ينبغي اللجوء إليها؛
  • الضمانات العامة التي تفيد بأن الدولة المستقبلة ستتقيد بالمعايير الدولية، دون ضمانات محددة تتصل بالفرد المعني، لا تزيل الخطر عن ذلك الشخص؛
  • قد تؤدي اتفاقات النقل إلى القضاء على الخطر فقط إذا كانت مصحوبة بآلية فعالة للرصد فيما بعد النقل.[55]

وفي جميع الحالات، ينبغي النظر بحذر في فعالية الضمانات الدبلوماسية أو اتفاقات النقل لأن هذه الضمانات ليست دائمًا محل امتثال من الدولة المستقبلة. أما في حالة الشك بشأن امتثال الدولة المستقبلة لاتفاق النقل أو فعالية آليات الرصد فيما بعد النقل المتفق عليها بين الدولة التي تقوم بالإعادة والدولة المستقبلة، وبالتالي بشأن الانتهاك المحتمل لمبدأ عدم الإعادة القسرية، يجب على الدول ألا تنقل الشخص المذكور.

 

 

[1]  لأغراض هذه المذكرة، تشير كلمة "النقل" إلى أي إجراء تنتقل بموجبه الولاية القضائية أو السيطرة على فرد من سلطة إلى أخرى (وتشمل عمليات الإعادة أو الطرد أو التسليم أو الترحيل أو الإجراءات المماثلة، بغض النظر عن تسميتها).

[2]  انظر، اللجنة الدولية، التعليق على اتفاقية جنيف الأولى: اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، الطبعة الثانية، جنيف، 2016 (تعليق اللجنة الدولية على اتفاقية جنيف الأولى)، الفقرة 709. وانظر أيضًا:

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 2007, paras 15, 21; Court of Final Appeal of the Hong Kong Special Administrative Region, Case of C, KMF, BF and Director of Immigration/ Secretary for Security, FACV 18, 19 & 20/2011, Intervenor’s Case, 31 January 2013, paras 28-71; Sir Elihu Lauterpacht and Daniel Bethlehem, “The Scope and Content of the Principle of Non-Refoulement: Opinion”, in Erika Feller, Volker Turk and Frances Nicholson, Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on International Protection, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, pp. 87-177.

ومع ذلك، يبدو أن بعض الدول تختلف مع ذلك الاستنتاج أو ترى نفسها من المعترضين المصرين في بعض الجوانب (أي أنها غير مقيدة بالقاعدة العرفية). انظر على سبيل المثال:

James C. Hathaway, “Leveraging Asylum”, Texas International Law Journal, Vol. 45, No. 3, 2010.

[3] انظر: لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، داوود خان ضد كندا، القرار، البلاغ رقم 1302/2004، 10 آب/أغسطس 2006، الفقرة 5-6 من النص الإنجليزي؛ ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6 (2005)، وثيقة الأمم المتحدة CRC/GC/2005/6، 1 أيلول/سبتمبر 2005، الفقرة 27؛

UNHCR, Guidelines on International Protection No. 12: Claims for Refugee Status Related to Situations of Armed Conflict and Violence under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees and the Regional Refugee Definitions, UN Doc. HCR/GIP/16/12, 2 December 2016 (UNHCR Guidelines on International Protection No. 12), para. 30; European Court of Human Rights (ECtHR), Case of Salah Sheekh v. The Netherlands, Application No. 1948/04, Judgment, 23 May 2007, para. 137; European Union (EU), Directive 2011/95/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on Standards for the Qualification of Third-Country Nationals or Stateless Persons as Beneficiaries of International Protection, for a Uniform Status for Refugees or for Persons Eligible for Subsidiary Protection, and for the Content of the Protection Granted (Recast), 13 September 2011 (EU Qualification Directive), Art. 6 (c);

وانظر أيضًا بشكل أكثر تحديدًا: لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2، "تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2"، وثيقة الأمم المتحدة CAT/C/GC/2، 24 كانون الثاني/يناير 2008، الفقرة 18 من النص الإنجليزي.

[4] انظر على سبيل المثال: [المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن الحماية الدولية رقم 12]، الحاشية 3 أعلاه، الفقرات 40-43 من النص الإنجليزي؛ و[توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن التصنيف]، الحاشية 3 أعلاه، المادة 8 من النص الإنجليزي؛ و

ECtHR, Salah Sheekh v. The Netherlands, Application No. 1948/04, Judgment, 11 January 2007, para. 141.

للاطلاع على مزيد من المناقشات، انظر القسم المعنون "أين ومتى ينطبق مبدأ عدم الإعادة القسرية؟" أدناه.

 

[5]  الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، 189 UNTS 150، 28 تموز/يوليه 1951 (دخلت حيز النفاذ في 22 نيسان/أبريل 1954) (اتفاقية اللاجئين لعام 1951)، المادة 33؛ والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، 606 UNTS 267، 31 كانون الثاني/يناير 1967 (دخلت حيز النفاذ في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1967).

[6] Organization of African Unity (OAU) Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa, 1001 UNTS 45, 10 September 1969 [الاتفاقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا، دخلت حيز النفاذ في 20 حزيران/يونيو 1974], Art. II(3); American Convention on Human Rights, 22 November 1969 [الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، دخلت حيز النفاذ في 18 تموز/يوليو 1978], Art. 22(8); Cartagena Declaration on Refugees, Colloquium on the International Protection of Refugees in Central America, Mexico and Panama, 22 November 1984 (Cartagena Declaration) [إعلان كارتاخينا] , Art. III(3); Bangkok Principles on the Status and Treatment of Refugees (Bangkok Principles) [مبادئ بانكوك], 24 June 2001, Art. III(1).

[7] المادة 33 (2) من اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

[8] Andreas Zimmermann and Philipp Wennholz, “Article 33 (2)”, in Andreas Zimmermann (ed.), The 1951 Convention on the Status of Refugees and its 1967 Protocol A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2011, para. 2.

[9] اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 1465 UNTS 85، 10 كانون الأول/ديسمبر 1984، المادة 3؛

Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture, OAS Treaty Series No. 67, 9 December 1985 (entered into force 28 February 1987), Art. 13(4); Charter of Fundamental Rights of the European Union, 2000/C 364/01, 18 December 2000, Art. 19 (2).

[10] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعلق العام رقم 20 على المادة 7، 10 آذار/مارس 1992، الفقرة 9؛ ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31، وثيقة الأمم المتحدة CCPR/C/21/Rev.1/Add.13، 26 أيار/مايو 2004، الفقرة 12؛

ECtHR, Soering v. United Kingdom, Application No. 14038/88, Judgment, 7 July 1989, paras 88- 91.

[11] لجنة الأمم المتحدة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، القرار 2005/12، "نقل الأشخاص"، وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/Sub.2/2005/L.12، 12 آب/أغسطس 2005، الصفحة 25، الفقرة 3.

[12] الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، 2006، المادة 16 (1)، وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر لجنة حقوق الإنسان الاختفاء القسري من أفعال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (انظر: لجنة حقوق الإنسان، غريوة ضد الجزائر، البلاغ رقم 1327/2004، وثيقة الأمم المتحدة CCPR/C/90/D/1327/2004، 16 آب/أغسطس 2007، الفقرتان 7-6 و 7-7 من النص الإنجليزي، والمراجع الواردة فيها) التي تشمل خطر الاختفاء القسري بموجب حظر النقل في حالة وجود خطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.

[13] يحظر نقل شخص إلى دولة يواجه فيها خطرًا حقيقيًا بالحكم عليه بالإعدام إذا (أ) كانت الدولة الناقلة نفسها قد ألغت عقوبة الإعدام أو (ب) كان هناك خطرًا حقيقيًا بالحكم بالإعدام عقب محاكمة مجحفة عادلة. انظر: لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كووك يين فونغ ضد أستراليا، وثيقة الأمم المتحدة CCPR/C/97/D/1442/2005، 23 تشرين الثاني/نوفمبر 20019، الفقرتان 9-4 و 9-7. وانظر أيضًا:

ECtHR, Al-Saadoon v. United Kingdom, Application No. 61498/08, Judgment, 2 March 2010, para. 137.

[14] Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture, OAS Treaty Series, 9 December 1985

[اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه، دخلت حيز النفاذ في 28 شباط/فبراير 1987] , Art. 13(4).

[15] ECtHR, Othman (Abu Qatada) v. United Kingdom, Application No. 8139/09, Judgment, 17 January 2012, para. 258, with references therein;

وانظر أيضًا: لجنة الأمم المتحدة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، الحاشية 11 أعلاه، الصفحة 26، المرجع المذكور، الفقرة 8.

[16] انظر: لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم 6 (2005)، الحاشية 3 أعلاه، الفقرة 28 التي تنص على أنه لما كان تجنيد القصّر ومشاركتهم في أعمال القتال ينطويان على خطر شديد يُعرض الأطفال لضرر لا يمكن جبره فيما يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في الحياة، يتعين على الدول أن تمتنع عن إعادة أي طفل قسرًا إلى "حدود دولة يكون فيها خطر حقيقي يُعرض القاصر للتجنيد سواء للمشاركة في أعمال القتال أو لتقديم خدمات جنسية للأفراد العسكريين، أو يوجد فيها خطر حقيقي لمشاركة القاصر المباشرة أو غير المباشرة في أعمال القتال، سواء بوصفه محارباً أو من خلال أدائه لمهام عسكرية أخرى".

[17] ECtHR, Case of Paposhvili v. Belgium, Application no. 41738/10, Judgment, 13 December 2016, para. 183; ECtHR, N. v. United Kingdom, Judgment, Application No 26565/05, 27 May 2008, para. 42;

انظر أيضًا:

Inter-American Court of Human Rights, Rights and Guarantees of Children in the Context of Migration and/or in Need of International Protection, Advisory Opinion OC-21/14, Ser. A, No. 21, 19 August 2014, para. 229.

[18] اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، 75 UNTS 135 (دخلت حيز النفاذ في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950) (اتفاقية جنيف الثالثة)، المادة 12؛ واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، 75 UNTS 287 (دخلت حيز النفاذ في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950) (اتفاقية جنيف الرابعة)، المادة 45 (3)-(4).

[19] تعليق اللجنة الدولية على اتفاقية جنيف الأولى، الحاشية 2 أعلاه، الفقرة 708.

[20] انظر، على وجه الخصوص، المادة 45 (4) من اتفاقية جنيف الرابعة.

[21] للاطلاع على مناقشة أشمل لوجهة نظر اللجنة الدولية بشأن مبدأ عدم الإعادة القسرية في النزاع المسلح غير الدولي، انظر تعليق اللجنة الدولية على اتفاقية جنيف الأولى، الحاشية 2 أعلاه، الفقرات 708-718. وللاطلاع على مناقشات عامة لعمليات نقل المحتجزين في أوقات النزاع المسلح، انظر:

Cordula Droege, “Transfers of Detainees: Legal Framework, Non-Refoulement and Contemporary Challenges”, International Review of the Red Cross, Vol. 90, No. 871, September 2008, p. 675; Laurent Gisel, “The Principle of Non-Refoulement in Relation to Transfers”, in Detention in Armed Conflicts: Proceedings of the Bruges Colloquium, 2015, pp. 113 ff, 117-120.

وبخصوص السؤال المتعلق بكيف يوفر القانون الدولي الإنساني الحماية للمهاجرين، انظر المقال المعنون “The Protection of Migrants under International Humanitarian Law”، للمؤلفة Helen Obregon Giesseken، في هذا العدد من المجلة.

[22] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31، الحاشية 10 أعلاه، الفقرة 12؛ ولجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 1 "تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22"، وثيقة الأمم المتحدة A/53/44، المرفق التاسع، 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، الفقرتان 2 و3؛

ECtHR, Hirsi Jamaa and Others v. Italy, Application No. 27765/09, Judgment, 23 February 2012, para. 147.

وانظر أيضًا: C. Droege، الحاشية 21 أعلاه، الصفحة 677 من النص الإنجليزي.

[23] للاطلاع على شرح لمصطلحي العنف "المعمم" أو "العشوائي"، انظر المبادئ التوجيهية بشأن الحماية الدولية رقم 12 الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الحاشية 3 أعلاه، الفقرات 71-73 (العنف المعمم) والحاشية 17 (العنف العشوائي).

[24] تنوعت ممارسات الدول بشأن ما إذا كان الأشخاص الذين يفرون من النزاع المسلح يتعين عليهم إثبات خطر التعرض للاضطهاد بمستوى أعلى مما يتعرض له الأشخاص الآخرون الذين يفرون من السياق نفسه. ومع ذلك، فلا يبدو أن صياغة أو سياق أو هدف أو غرض اتفاقية اللاجئين لعام 1951 تدعم شرط "الخطر المتباين" بشأن الأشخاص الفارين من نزاع مسلح. انظر مناقشة لممارسات الدول ذات الصلة في المرجع التالي: Andreas Zimmermann and Claudia Mahler, “Art. 1 A para. 2”, in A. Zimmermann (ed.)، الحاشية 8 أعلاه، الصفحات 315-318 من النص الإنجليزي.

وللاطلاع على مزيد من التحليل، انظر: [المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن الحماية الدولية رقم 12]، الحاشية 3 أعلاه، الفقرتان 22 و 23 من النص الإنجليزي؛ والمرجع التالي:

Guy S. Goodwin-Gill and Jane McAdam, The Refugee in International Law, Oxford University Press, Oxford, 2007, pp. 126- 128.

[25] تشير المادة 16 (2) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 (دخلت حيز النفاذ في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010) إلى كلتا الحالتين؛ وتشير المادة 3 (2) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى الحالة الأولى.

[26]  A. Zimmermann and C. Mahler، الحاشية 24 أعلاه، الفقرات 311-313 من النص الإنجليزي؛ و[المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن الحماية الدولية رقم 12]، الحاشية 3 أعلاه، الفقرتان 17 و 18 من النص الإنجليزي؛

ECtHR, Case of N. A. v. The United Kingdom, Application No. 25904/07, Judgement, 17 July 2008, para. 116.

[27] مع ذلك، تشدد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أنها تبين لها من خلال خبرتها أن "استهداف الأشخاص فضلًا عن مناطق ومجموعات سكانية بأكملها له أغراض وصلات عرقية أو دينية و/أو سياسية". [المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن الحماية الدولية رقم 12]، الحاشية 3 أعلاه، الفقرة 33.

[28] المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، N. A. v. UK، الحاشية 26 أعلاه، الفقرتان 114 و 115؛ و

ECtHR, S. K. v. Russia, Application No. 52722/15, Judgment, 14 February 2017, para. 55.

[29] إعلان كارتاخينا ليس ملزمًا من الناحية القانونية، إلا أنه وجه التشريعات والممارسات في دول أمريكا الوسطى والجنوبية. انظر: [المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن الحماية الدولية رقم 12]، الحاشية 3 أعلاه، الفقرة 63 من النص الإنجليزي.

[30]] توجيهات التصنيف الصادرة عن الاتحاد الأوروبي]، الحاشية 3 أعلاه، المادة 15 (ج) من النص الإنجليزي. من أجل إثبات تهديد فردي، فُسر الحكم على أنه يتطلب مستوى مرتفعًا من العنف العشوائي لدرجة أن كل مدني سيواجه خطر حقيقيًا للتعرض لضرر خطير "فقط بسبب وجوده في الإقليم".

European Court of Justice, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, Case No. C-465/07, 17 February 2009, para. 35.

إذا منح شخص "حماية ثانوية" بموجب توجيهات التصنيف الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، فإن المادة 21 من التوجيهات تكرر التأكيد على ما يلي: "تحترم الدول الأعضاء مبدأ عدم الإعادة القسرية وفقًا لالتزاماتها الدولية". وفي هذا الصدد، يكتسي الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المذكور في الحاشية اللاحقة أهمية خاصة.

[31]  ECtHR, N. A. v. UK، الحاشية 26 أعلاه، الفقرة 115؛ و ECtHR, S. K. v. Russia، الحاشية 28 أعلاه، الفقرات 55-63. وفي قضية S. K. v. Russia، تم الاعتراف بوجود مثل هذه الحالة المتطرفة من العنف العام في سوريا، ولا سيما في حلب في الفترة 2015-2017، حيث خلصت المحكمة إلى ما يلي: "استخدمت أطراف مختلفة في الأعمال العدائية أساليب وتكتيكات الحرب التي زادت من خطر وقوع إصابات بين المدنيين أو استهداف المدنيين بشكل مباشر. وتكشف المواد المتاحة عن تقارير عن الاستخدام العشوائي للقوة، ووقوع هجمات عشوائية في الآونة الأخيرة، ووقوع هجمات على المدنيين والأعيان المدنية" (الفقرة 61). وتم الكشف عن وجود حالة متطرفة أخرى من العنف العام في مقديشو في عام 2010. انظر المرجع التالي:

ECtHR, Case of Sufi and Elmi v. The United Kingdom, Applications Nos 8319/07 and 11449/07, Judgment, 28 November 2011, para. 248.

[32] UNHCR, Guidelines on International Protection No. 4: “Internal Flight or Relocation Alternative” within the Context of Article 1A (2) of the 1951 Refugee Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, UN Doc. HCR/GIP/03/04, 23 July 2003, paras 22-30.

ومع ذلك، هناك جدل حول أي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتعين احترمها أو حمايتها أو إعمالها حتى لا تتسم إعادة التوطين الداخلي "بقسوة غير مبررة". للاطلاع على مناقشة للسوابق القضائية ذات الصلة، انظر المرجع التالي: Andreas Zimmermann and Claudia Mahler, “Part Two General Provisions, Article 1 A, Para. 2”, in A. Zimmermann (ed.)، الحاشية 8 أعلاه، الفقرات 645-662 من النص الإنجليزي؛ و G. S. Goodwin-Gill and J. McAdam، الحاشية 24 أعلاه، الصفحات 123-126 من النص الإنجليزي.

[33] [المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن الحماية الدولية رقم 12]، الحاشية 3 أعلاه، الفقرة 40 من النص الإنجليزي.

[34] UNHCR, Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, January 2007, paras 24, 43.

[35] لجنة مناهضة التعذيب، ج. ه. أ. ضد إسبانيا، البلاغ رقم 323/2007، 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، الفقرة 8-2 من النص الإنجليزي؛ ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31، الحاشية 10 أعلاه، الفقرة 10؛ والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، Jamaa، الحاشية 22 أعلاه، الفقرات 72 و 74 و 136 من النص الإنجليزي.

للاطلاع على مزيد من المناقشة، انظر:

Tilman Rodenhauser, “Another Brick in the Wall: Carrier Sanctions and the Privatization of Immigration Control”, International Journal of Refugee Law, Vol. 26, No. 2, 2014, pp. 242- 245.

[36] وفقًا للمادة 2 (1) من اتفاقية قانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 (دخلت حيز النفاذ في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1994): "تمتد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البردي ومياهها الداخلية، أو مياهها الأرخبيلية إذا كانت دولة أرخبيلية، إلى حزام بحري ملاصق يعرف بالبحر الإقليمي".

[37] مع ذلك، ينبغي ملاحظة أن تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية خارج نطاق الولاية الوطنية بموجب قانون حقوق الإنسان وإن كان يحظى بتأييد واسع النطاق، فلا يزال محل اعتراض عدد قليل من الدول.

[38] الجمعية العامة للأمم المتحدة، إعلان اللجوء الإقليمي، وثيقة الأمم المتحدة A/RES/2312 (د-22)، 14 كانون الأول/ديسمبر 1967، المادة 3 (1)؛ والاتفاقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا لعام 1969، المادة 2 (3)؛ وإعلان كارتاخينا، المادة 3 (5)؛ ومبادئ بانكوك، المادة 3 (1).

[39] انظر على سبيل المثال الاستنتاج رقم 6 (د-28) للجنة التنفيذية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 1977، الفقرة (ج)؛ والاستنتاج رقم 15 (د-30) للجنة التنفيذية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 1979، الفقرة (ج)؛ والاستنتاج رقم 22 (د-32) للجنة التنفيذية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 1981، الفرع ثانيًا؛ والاستنتاج رقم 53 (د-39) للجنة التنفيذية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 1988، الفقرة 1. وبالإضافة إلى ذلك، كما يتبين من المراجع المشار إليها في الحاشية 35 أعلاه، يتعين على الدول حماية الأفراد من الإعادة القسرية بمجرد أن يخضع الأفراد للولاية القضائية للدولة.

[40] Inter-American Commission on Human Rights, Haitian Centre for Human Rights et al v. United States, Report No. 51/96, 13 March 1997, para. 171;

والاستنتاج رقم 97 (د-54) للجنة التنفيذية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 2003، الديباجة والفقرة (أ).

[41] انظر على سبيل المثال الاستنتاج رقم 81 (د-48) للجنة التنفيذية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 1977، الفقرة (ح)؛ والاستنتاج رقم 82 (د-48) للجنة التنفيذية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 1977، الفقرة (’2‘)؛ والاستنتاج رقم 85 (د-49) للجنة التنفيذية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 1998، الفقرة (ف)؛ والاستنتاج رقم 99 (د-55) للجنة التنفيذية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 2004، الفقرة (ل). انظر أيضًا المرجع التالي: A. Zimmermann and P. Wennholz، الحاشية 8 أعلاه، الفقرات 105-109 من النص الإنجليزي.

[42] انظر على سبيل المثال: Walter Kalin, Martina Caroni and Lukas Heim, “Article 33(1)", in A. Zimmermann (ed.)، الحاشية 8 أعلاه، الفقرة 111 من النص الإنجليزي.

[43] انظر لجنة مناهضة التعذيب، التعليم العام رقم 4 (2017) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22، 9 شباط/فبراير 2018، الفقرة 14. وبالمثل، ترى لجنة القانون الدولي ما يلي "يحظر أي شكل من أشكال الطرد المقنع لأجنبي" بموجب القانون الدولي. وانظر لجنة القانون الدولي، مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب، مع التعليقات، وثيقة الأمم المتحدة A/69/10، 2014، المادة 10. ويجد هذا الحظر تأييدًا في محكمة المطالبات بين إيران والولايات المتحدة (انظر المراجع المشار إليها في المرجع السابق، الفقرتان 4 و5 بشأن المادة 10) ولجنة المطالبات بين إريتريا وإثيوبيا (انظر: Partial Award, Civilians Claims - Ethiopia’s Claim 5, The Hague,17 December 2004, paras. 125- 127). وفي الوقت نفسه، تساءلت بعض الدول عما إذا كان "الطرد المقنع" محظورًا بموجب القانون الدولي، وترى دول أخرى ضرورة تقديم المزيد من التوضيح لنطاق ذلك الحظر. وانظر لجنة القانون الدولي، طرد الأجانب: التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات، وثيقة الأمم المتحدة A/CN.4/669، 21 آذار/مارس 2014؛ وانظر أيضًا لجنة مناهضة التعذيب، بيانات خطية بشأن مشروع التعليق العام المنقح على تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22، متاحة من خلال الرابط التالي: www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/Submissions2017.aspx (تم الاطلاع على جميع مراجع الإنترنت في شباط/فبراير 2018).

[44] إذا كانت اللجنة الدولية تجرى زيارات لأماكن الاحتجاز على أساس ولايتها التقليدية أو القانونية في دولة العودة المحتملة، فإنها لا تشارك- في ضوء أسلوب عملها السري- في التقييمات التي تجريها الدولة التي تقوم بالإعادة في دولة العودة المحتملة؛ وهي لا تشارك، على وجه الخصوص، معلومات عن ظروف الاحتجاز أو معاملة المحتجزين مع دول ثالثة.

[45] انظر على وجه الخصوص المادة 2 (3) من العهد الدولي الخاص بالمدنية والسياسية، 999 UNTS 171، 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 (دخل حيز النفاذ في 23 آذار/مارس 1976)؛ والمادة 13 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ETS 5، 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1950 (دخلت حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 1953)؛ والمادة 25 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

[46] انظر لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31، الحاشية 10 أعلاه، الفقرة 15؛ ولجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 4 (2017)، الحاشية 43 أعلاه، الفقرة 13. وتشترط كلتا اللجنتين إجراء هذا الاستعراض أمام سلطة قضائية أو إدارية، مع التأكيد على أن هذه المراجعة يجب أن تكون مستقلة ومحايدة. وتشترط المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، من جانبها إجراء "تدقيق مستقل وصارم" لأي شكوى. انظر: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، Jamaa، الحاشية 22 أعلاه، الفقرة 198 من النص الإنجليزي.

[47] هذه الضمانات موجودة أيضًا بدرجات متفاوتة في التوصيات الصادرة عن هيئات حقوق الإنسان أو الاجتهاد القضائي لمحاكم حقوق الإنسان. وانظر على سبيل المثال لجنة مناهضة التعذيب، التعليم العام رقم 4 (2007)، الحاشية 43 أعلاه، الفقرة 13؛ وانظر: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، Jamaa، الحاشية 22 أعلاه، الفقرات 197-207 من النص الإنجليزي.

[48] انظر على سبيل المثال: لجنة مناهضة التعذيب، التعليم العام رقم 4 (2007)، الحاشية 43 أعلاه، الفقرتان 13 و18؛

ECtHR, Chahalv. The United Kingdom, Application No. 70/1995/576/662, Judgment, 11 November 1996, para. 154; ECtHR, MSS v. Belgium and Greece, Application No. 30696/09, Judgment, 21 January 2011, para. 301.

[49] انظر على سبيل المثال: لجنة مناهضة التعذيب، عجيزة ضد السويد، البلاغ رقم 233/2003، وثيقة الأمم المتحدة CAT/C/34/ D/233/2003، 2005، الفقرة 13-8 من النص الإنجليزي.

[50] انظر: اللجنة التنفيذية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تحديد وضع اللاجئ رقم 8 (د-28)، الفقرة (هـ) (’4‘). وانظر أيضًا: مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دليل الإجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللاجئ، 2011، الفقرة 192.

 

[51] انظر أيضا:

Inter-American Commission on Human Rights, John Doe et al v. Canada, Report No. 24/11, 23 March 2011, para. 111; ECtHR, Decision as to the Admissibility of Application No. 32733/08 by K. R. S. against the United Kingdom, 2 December 2008.

[52] الاستنتاج رقم 15 (د-30) للجنة التنفيذية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 1979؛ والاستنتاج رقم 58 (د-40) للجنة التنفيذية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 1989؛ والاستنتاج رقم 85 (د-49) للجنة التنفيذية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 1998؛ والاستنتاج رقم 87 (د-50) للجنة التنفيذية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 1999؛ واللجنة التنفيذية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "مذكرة بشأن الحماية الدولية"، 4 حزيران/يونيو 1999، الفقرتان 19 و20. وقد أوضحت المفوضية هذه المعايير بشكل أكبر. انظر على سبيل المثال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "مذكرة توجيهية بشأن ترتيبات النقل الثنائي و/ أو المتعدد الأطراف لطالبي اللجوء"، شعبة الحماية الدولية، أيار/مايو 2013.

[53] أعرب عدد من الدول في الآونة الأخيرة عن عدم موافقته على مشروع تعليق عام مقدم من لجنة مناهضة التعذيب، ينص على أن "الضمانات الدبلوماسية المقدمة من دولة طرف في الاتفاقية التي سيتم ترحيل شخص إليها تتعارض مع مبدأ" عدم- الإعادة القسرية "المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية". انظر لجنة مناهضة التعذيب، التعليم العام رقم 1 (2017) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22، مشروع من إعداد اللجنة، وثيقة الأمم المتحدة CAT/C/60/R.2، 2 شباط/فبراير 2017، الفقرة 20. بيانات الدول الخطية بشأن المشروع متاحة من خلال الرابط التالي: www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/Submissions2017.aspx.

[54] انظر على سبيل المثال: لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، محمد الزيري ضد السويد، وثيقة الأمم المتحدة CCPR/C/88/D/1416/2005، 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، الفقرات 11-3 إلى 11-5 من النص الإنجليزي؛ والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، Qatada، الحاشية 15 أعلاه، الفقرة 189 من النص الإنجليزي.

[55] على عكس القانون الدولي الإنساني، لا توجد التزامات صريحة فيما بعد النقل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أو قانون اللاجئين. ومع ذلك فإن الرصد فيما بعد النقل عنصر أساسي لضمان الالتزام بالضمانات الدبلوماسية. للاطلاع على الالتزامات فيما بعد النقل، انظر المادة 12 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 45 من اتفاقية جنيف الرابعة، اللتين تنطبقان في النزاع المسلح الدولي، وتعليق اللجنة الدولية على اتفاقية جنيف الأولى، الحاشية 2 أعلاه، الفقرة 716 فيما يتعلق بالنزاع المسلح غير الدولي.

 

متابعة قراءة #IRRC No. 904

المزيد حولمختارات من المجلة الدولية للصليب الأحمر, المهاجرون، اللاجئون وطالبو اللجوء, الهجرة والتحديات الإنسانية